الاحتضار واجباته ومستحبّاته:
- يجب على الإنسان الذي ظهرت عليه أمارات الموت القيام بالأمور التالية: - التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. - إفراغ ذمته من كافة الحقوق المتعلّقة بها، سواء أكانت تلك الحقوق هي لله سبحانه وتعالى كالصلاة أو الصيام، أو للناس كالديون، بأن يوصي بأدائها حال حياته وإلّا يوصي بها لمن يثق ويطمئن بأدائها بعد موته. - يجب عليه ردّ الأمانات التي عنده إلى أصحابها أو الإيصاء بها إلى شخص يطمئن بأنّه سوف ينفِّذُ وصيته بها. - يجب عليه الإيصاء بالواجبات المترتّبة عليه، كأن كان عليه صلاة قضاء أو صيام أو غيرها من الواجبات الشرعية كالخمس. - الأحوط استحباباً توجيه المحتضر المسلم البالغ و الصغير إلى القبلة، وكيفيّة توجيهه: بأن يُلقى الميت على ظهره، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بنحوٍ لو جلس يكون وجهه إلى القبلة. - يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمة الإثني عشر عليهم السلام، والعقائد الحقّة، ويستحب أن يكرّر له ذلك إلى أن يموت. - يستحب قراءة القرآن الكريم عند المحتضر، وبالخصوص قراءة سورتي الصافات ويس وسورة الأحزاب لتعجيل راحته. أحكام الميّت: وهي الأحكام التي وضعتها الشريعة الإسلاميّة للميّت، حيث إنَّه يجب وجوباً كفائياً1 بعد موت الإنسان المسلم القيام بالأمور التالية: أوّلا: غسل الميّت: - يجب وجوباً كفائيّاً تغسيل كلّ ميّت مسلم. - القطعة المنفصلة عن الميّت: القطعة المنفصلة عن الميّت يجب غسلها في صورتين فقط: أ- إذا كانت القطعة المنفصلة عن الميت فيها لحم وعظم، ولم تشتمل على الصدر، يجب غسلها، ولفّها بخرقة، ودفنها. ب- إذا كانت تلك القطعة صدراً، أو بعض الصدر من جهة القلب (وإن لم يكن القلب موجوداً) فيجب غسلها، ثمّ تكفّن ويصلَّى عليها وتدفن، وإن كانت مشتملة على بعض المساجد السبعة يجب تحنيطه كأن يوجد فيها يد مثلاً. - الأحوط وجوباً إلحاق القطعة المنفصلة عن الحي بالقطعة المنفصلة عن الميت في جميع أحكام الميت، فلو انفصل عن الحي يدٌ مثلاً تشتمل على لحم وعظم، فإنه يجب غسلها، ولفها بخرقة، ودفنها. كيفيّة غسل الميت: - كيفيّة غسل الميّت هي نفسها كيفيّة غسل الجنابة، فيغسل الرأس والرقبة، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الجانب الأيسر. - يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال: الأول: الغسل بماء السدر2: أي أن يخلط مع الماء شيء من السدر. الثاني: الغسل بماء الكافور3: أي أن يخلط مع الماء شيء من الكافور. الثالث: الغسل بالماء الخالص: هو الغسل بالماء الخالص من دون خلطه بشيء مطلقاً. أحكام عامّة لغسل الميّت: - يجب إزالة النّجاسة عن بدن الميّت في حال وجودها. - يجب في الأغسال الثلاثة للميّت أن يتم إيصال الماء إلى تمام بدن الميّت، ومع وجود الحاجب يجب إزالته، ولكن إذا لم يتمكن من إزالة الحاجب يغسله مع وجود الحاجب، ولكن يضيف إليه التيمّم بدلاً عن كل غسل من الأغسال الثلاث (أي ييمّمه ثلاث مرات). - إذا كان جسد الميت ينزف بسبب جرح أو إصابة أو عمليّة جراحيّة، يجب الانتظار إلى أن يتوقّف النزيف، وإذا لم يمكن الانتظار، يمكن وضع شيء مانع للنزيف، وإذا لم يتمكن حتى من وضع شيء مانع للنزيف فييمّمه بدلاً عن الغسل ثلاث مرات. - إذا فقد السدر أو الكافور أو كليهما، يغسل بالماء الخالص بنيّة البدلية عن الخليط المفقود (السدر والكافور)، بمعنى أن يغسله بالماء الخالص بدلاً عن الغسل بماء السدر، ثم يغسله بالماء الخالص بدلاً عن الغسل بماء الكافور. - إذا فقد الماء للغسل يُمّم الميت ثلاثة تيمّمات بدلاً عن الأغسال الثلاث على الترتيب المذكور سابقاً في الأغسال، ويكون التيمّم بيدي الميت، فيمسك الحي يدي الميت ويضرب بهما على ما يصح التيمم عليه، ثمّ يمسح له جبهته إلى طرف الأنف الأعلى، ثمّ يسمح يديه، ثمّ يضرب له يديه مرّة ثانية ويسمح بهما يديه مرّة أخرى على الأحوط وجوباً، وإذا لم يمكن ذلك ييمّم الميت بيدي الحي، أي يقوم الحي بضرب يديه على الأرض، ثمّ يمسح جبهة الميت إلى طرف أنفه الأعلى، ثمّ يمسح له يديه، ثمّ يضرب الحي يديه مرّة ثانية على الأرض، ويمسح يدي الميت مرة أخرى على الأحوط وجوباً. - إذا كان جسد الميت متضرراً كأن كان محروقاً، ولا يمكن غسله، يمُم بدلاً عن الغسل ثلاث مرات بالترتيب المذكور، فييمّم بدلاً عن الغسل بماء السدر، ثمّ بدلاً عن الغسل بماء الكافور، ثمّ بدلاً عن الغسل بالماء الخاص. - لو تنجّس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه لا يجب إعادة غسله بل يكفي تطهير موضع النجاسة. ثانياً: الحنوط: أحكامه وكيفيّته: - يجب تحنيط الميّت المسلم، صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى. - يجب تحنيط القطعة المنفصلة عن الميّت إذا كانت تشتمل على بعض أعضاء الحنوط كاليد إذا كان فيها كف، وهكذا القطعة المنفصلة عن الحي على الأحوط وجوباً. - لو فُقد الكافور يدفن الميت دون أن يحنّط. - كيفيّة الحنوط: هو أن يمسح بالكافور على مواضع السجود السبعة4، وأما المسح فهو بأي طريقة كانت، ولكن بشرط أن يبقى أثر للكافور على مواضع المسح السبعة. ثالثاً: تكفين الميّت: يكفّن الميت بثلاثة أثواب، وهي: - الثوب الأول: المئزر: وهو يستر ما بين السرّة والركبة. - الثوب الثاني: القميص: وهو يستر من الكتفين(المنكبين) تحت الرأس إلى نصف الساق من الأمام والخلف معاً. - الثوب الثالث: الإزار: وهو يستر تمام بدن الميت من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين على أن يكون زائداً على الجسد، أمّا عرضاً فبمقدار يمكن وضع أحد جانبيه على الآخر من طرفيه، ويلّف على الميت بحيث يستر جميع بدنه، وأمّا طولاً فبمقدار يكون زائداً على طول الجسد. أما عن كيفيّة التكفين بعد توفّر الأثواب الثلاثة، فيتمّ أولاً إلباس الميت المئزر، ثمّ القميص، ثمّ بعد ذلك الإزار، ثمّ يجمع الإزار من الأعلى ومن الأسفل. أحكام عامة للتكفين: - إذا تنجّس الكفن قبل التكفين، وجب تطهيره أو تبديله، وإذا لم يمكن ذلك يقصّ ذلك الجزء المتنجّس بشرط أن يبقى الكفن ساتراً للميّت. - إذا تنجس بعد التكفين قبل وضعه في القبر أو بعد وضعه في القبر، ولكن قبل الدفن يأتي الحكم السابق. - إذا علم بالنّجاسة بعد الدفن، ووضع الميت في قبره، وإهالة التراب عليه، فلا يجوز نبش القبر. - مع عدم إمكانية التطهير أو التبديل أو قصّ الكفن يُدفن الميت بالكفن النجس. رابعاً: الصلاة على الميّت: - يجب وجوباً كفائيّاً الصلاة على الميّت المسلم بعد غسله، وتحنيطه، وتكفينه. - تجب الصلاة على أجزاء الميّت، إذا كانت صدراً أو مشتملة على الصدر، أو بعض الصدر من جهة القلب وإن لم يكن القلب فيه وإلا فلا تجب. - لا تجب الصلاة على القطعة المنفصلة عن الحي، كما لو قطعت يده أو قدمه. شرائط الصلاة على الميت: يشترط في الصلاة على الميت عدة شروط هي: - نيّة القربة لله تعالى، تعيين الميت. - استقبال القبلة. - الصلاة عن قيام. - وضع الميت أمام المصلّي. - عدم وجود حائل بين الميت والمصلي. - عدم البعد المفرط بين الميت والمصلّي على وجهٍ لا يصدق الوقوف عليه. - عدم العلو بين الميت والمصلي. - ستر عورة الميت إذا لم يكن له كفن. - الأذكار والأدعية الواجبة. كيفيّة الصلاة على الميت: الواجب من صلاة الميت خمس تكبيرات بعد كلّ تكبيرة ذكر معين، وهي على النحو التالي: - التكبيرة الأولى: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله). - التكبيرة الثانية: (اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد). - التكبيرة الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات). - التكبيرة الرابعة: (اللهم اغفر لهذا الميت(ة). - التكبيرة الخامسة: وبذلك يكون قد أنهى الصلاة. أحكام عامة لصلاة الميت: - لا يوجد في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم. - لا يشترط في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، ولا طهارة اللباس والبدن ولا إباحته. خامساً: الدفن: - يجب وجوباً كفائياً دفن الميت المسلم، ذكراً كان أم أنثى، ومن بحكمه كالمجنون. - عظم الميت الذي تمَّ تغسيله ليس بنجس، ويجب دفنه تحت التراب. - يجب دفن الأجزاء المنفصلة عن الميت، كالشعر والسنّ والظفر على أن تدفن مع الميت إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك فلا إشكال في دفن لوحدها. كيفيّة الدَّفن: يجب في دفن الميَّت عدَّة أمور، هي: - يجب وضع الميت في حفيرة من الأرض تحرسه من السباع والسيول، وتكتم رائحته على الأحوط وجوباً، فلا يجزي أن يوضع الميّت على سطح الأرض ويُبنى عليه، وما شابه ذلك. - يجب وضع الميت في قبره مستقبلاً القبلة، وذلك بأن يوضع على جانبه الأيمن كالشخص النائم على يمينه مستقبلاً القبلة، فيكون رأسه ووجهه وبطنه وصدره وباقي جسده باتجاه القبلة، ويستحب وضع خده الأيمن على التراب بعد كشف وجهه، ويعمل له وسادة من تراب.
1- الوجوب الكفائي: وهو الوجوب المخاطب به جميع المسلمين، ولكن لو قام به من المسلمين من بهم الكفاية سقط عن الباقين، وإلا أثم الجميع.
2- السدر: وهو شجر النبق، ويراد به هنا الورد المطحون. 3- الكافور: هو طيب، يكون في أجواف شجر، خشبه أبيض. 4- المساجد السبعة (الجبهة، الجبينان، باطن الكفين، الركبتان، وإبهاما القدمين). |
الخميس، 10 سبتمبر 2015
القسم المتوفر فيها الموظوع :
فقه الولي
أحكام الأموات
بواسطة:أدمن
5:09 ص