قد أفتى المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني ردا على مجموعة من الأسئلة التي طرحها مقلدوه حول السفر إلى البلدان غير الإسلامية بأن السفر إلى هذه البلدان إذا استوجب نقصانا في دين المسلم حرام.
وفي ما يلي نص هذه الإستفتاءات والإجابة عليها:
1- هل يجوز سفر المؤمن إلى البلدان غير الإسلامية ؟
ج: يجوز إذا جزم أو اطمأن بأن سفره إليها لا يؤثر سلباً على دينه ودين من ينتمي إليه .
2- متى يحرم السفر إلى البدان غير الإسلامية ؟
ج: إذا استوجب ذلك السفر نقصاناً في دين المسلم فهو حرام سواء أكان الغرض من السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم الاقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة ام غير ذلك من الاسباب .
3- ما حكم إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يستلزم نقصاناً في دينها ؟
ج: يحرم عليها السفر معه.
4- ما حكم لو تأكد الاولاد البالغون أن سفرهم مع أبيهم يستلزم نقصاناً في الدين؟
ج: الجواب السابق.
5- ما حكم ما لو اضطر المسلم إلى المهاجرة إلى البلاد غير الإسلامية مع علمه بنقصان الدين ؟
ج: يقتصر في سفره على القدر الذي يرفع الضرورة ولا يزيد عليه، كما لو اضطر إلى السفر لانقاذ نفسه من الموت المحتم أو غير ذلك من الضرورات.
6- ما حكم ما لو علم المسلم المهاجر إلى البلاد غير الإسلامية أن بقاءه يؤدي إلى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار ؟
ج: يجب هنا عليه العودة إلى البلد الإسلامي .
7- ما حكم صلاة وصيام من حرم عليه السفر ولكنه سافر رغم ذلك ؟
ج: يكون سفره سفر معصية وبالتالي يجب عليه الاتمام في الصلاة والصوم في شهر رمضان، ولا يحق له القصر والإفطار مادام عاصياً.
8-ماذا لو منع الوالد ولده من السفر شفقة عليه أو خوفاً عليه من خطورة الطريق أو كان فراقه فيه مشقة على الأب؟
ج: لا يجوز للابن السفر في كل تلك الفروض .
9. ماحكم ما لو خاف المهاجر من نقصان دين أولاده، فهل يحرم عليه البقاء في البلدان غير الإسلامية ؟
ج: نعم يحرم عليه ذلك .
10-ما حكم مالو سافر الزوج تاركاً زوجته؟
ج: لا يجوز اطالة السفر من دون عذر شرعي اذا كان يفوّت على الزوجة حقها لاسيما إذا لم يكن لضرورة عرفيه، بل لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا لعذر كالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو مع اشتراط تركه عليها حين العقد، بل لو هجرها بالمرّه عُدّ ناشزاً شرعاً.